🌍 Translate

أمين الفتوى المرأة صاحبة الحق فى منع الحمل

الشيخ محمد عبد السميع
محمد عبد السميع

 أمين الفتوى المرأة صاحبة الحق فى منع الحمل 

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول " ما حكم استخدام حبوب منع الحمل دون علم الزوج؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"الفقهاء اتفقوا على تنظيم عملية الولادة والحمل، واستدلوا على قول الصحابة كمنا نعزل والقرآن ينزل، فكانوا يستخدمون طريقة بدائية يمنعون بها الانجاب، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو الشرع لم ينكر عليهم ذلك".

وتابع: "ومسألة أخذ حبوب منع الحمل لابد أن تكون بتوافق بينهما، ومصارحة على هذا الأمر فلا مانع من تأجيل الانجاب، نتيجة وجود خلافات فى العادات والطبائع، ويمكن ألا يحدث اتفاق أو استمرار فى الزيجة، فالحمل والولادة نسبة كبيرة منه تقع على عاتق المرأة، عبء الحمل وتبعاته الثقيلة، وبالتالى لابد من التشارور مع زوجها فى منع الحمل والمرأة صاحبة الحق فى منع الحمل، لكن لا يمكنها أخذ القرار منفرد".

وف النهايه فإن من أهداف النكاح المهمة ومقاصده العظيمة حصول الذرية وتكثير النسل، ويشهد لذلك النهي عن التزوج بالمرأة العاقر كما في النسائي وغيره وصححه الألباني من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للرجل العزل عن الحرة إلا بإذنها وذلك لحقها في الولد ، قال صاحب الإقناع: ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها. قال ابن عبد البر في التمهيدوقال الشافعي: وليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها، وقد روي في هذا الباب حديث مرفوع في إسناده ضعف ولكن إجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته. وبهذا يعلم أنه لا يجوز للمرأة الإقدام على منع الحمل إلا بإذن زوجها ومع توفر ضوابط مذكورة في الفتوى رقم: 636 .


إرسال تعليق

0 تعليقات