![]() |
| عويضة عثمان |
وأوضح الشيخ خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، أن الراتب لا تجب فيه الزكاة، وكذلك المعاش، مشيرًا إلى أن الزكاة تفرض فقط على المال المدخر الذي يبلغ النصاب ويُحال عليه الحَوْل.
وأضاف أمين الفتوى: "هناك من يتقاضى راتبًا وينفقه بالكامل، وهذا لا زكاة عليه، بينما من يدخر جزءًا من ماله كل شهر، وبعد فترة يكتمل المبلغ ويبلغ النصاب، من وقت اكتمال النصاب نبدأ حساب سنة هجرية كاملة، وإذا لم ينقص المال عن النصاب تُخرج الزكاة بنسبة 2.5%."
وأشار الشيخ إلى أن الفوائد البنكية الشهرية لا تُخرج لها زكاة مستقلة، موضحًا أن الاعتبار يكون لأصل المبلغ المودع، سواء أكان المبلغ يشمل الفوائد الشهرية أو المدخرات السابقة، وقال: "لو كان لديك مبلغ في البنك وقد بلغ النصاب، ومعه الأرباح الشهرية، ففي نهاية السنة تجمع كل المبلغ مع الفوائد، وإذا بلغ النصاب يُخرج عليه الزكاة بنسبة 2.5%."
وأكد الشيخ أن الضابط الشرعي لوجوب الزكاة هو بلوغ المال النصاب وثباته لمدة سنة هجرية كاملة دون نقصان، موضحًا أن هذا ينطبق على كل المدخرات والأموال التي يتلقاها الشخص ويحتفظ بها، سواء كانت فائدة شهرية أو أموالًا أخرى.
وأضاف: "المهم هو جمع كل المدخرات والفوائد معًا، والتأكد من أنها بلغت النصاب، ثم تُخرج الزكاة على الإجمالي، وهذه هي الطريقة الشرعية الصحيحة لحفظ المال وحقه في الزكاة."
كما صرّح الشيخ بأن الالتزام بهذه الطريقة يضمن تحقيق الفائدة الشرعية للمودع، ويضمن حقوق الفقراء والمستحقين، مع مراعاة كل تفاصيل المال المودع في البنك أو في أي وسيلة ادخار.

0 تعليقات
“شاركنا رأيك!”